أصدر حاكم إمارة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونًا برقم (9) لعام 2023 يتعلق بتنظيم استخدام وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي. يهدف القانون إلى تحقيق استراتيجية الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، حيث يتم تحويل 25٪ من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.
يتم ذلك من خلال استخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة وفقًا لمتطلبات السلامة والجودة وأفضل المعايير العالمية.
كما يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات في القطاع ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة في مجال النقل.
يتم تنفيذ القانون في سياق تحديث مستمر للنظام التشريعي، وذلك لضمان توافقه مع الأهداف التنموية الطموحة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفقًا لرؤيته لتعزيز مكانة دبي الريادية كنموذج لمدن المستقبل.
تتوافق هذه التحديثات أيضًا مع التقدم التكنولوجي العالمي، الذي يسعى دبي لمواكبته في مختلف القطاعات الحيوية، لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات.
حدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأهم هذه الاختصاصات هي: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتحسين كفاءة وتطوير المركبات ذاتية القيادة في المدينة، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة وفقا للمعايير والمواصفات والضوابط التي تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة. كما تعتمد الهيئة المعايير التقنية والتشغيلية ومعايير الأمان والسلامة وتقييم أداء المشغل، الذي هو أي شخص مصرح له من قبل الهيئة بمزاولة أي نشاط يتعلق باستخدام المركبة ذاتية القيادة، ويشمل ذلك مالك المركبة أيضًا.
تهدف الهيئة وفقاً للقانون إلى تحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة بناءً على خطط التشغيل المعتمدة من قبل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتقوم الهيئة أيضاً بتحديد الطرق والمناطق والمسارات التي يمكن تشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وتحدد سرعتها وتنظم حركتها على الطريق. تهتم الهيئة أيضاً بتأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع حلول مرورية وقواعد وإجراءات للحفاظ على سلامة نظام السير والمرور في دبي، بما في ذلك قوانين المشاة والمركبات، مع ضمان سلامة مستخدمي الطريق وتقليل حوادث السير.
استخدام السيارة ذاتية القيادة وممارسة النشاط.
وبمقتضى القانون، يحظر استخدام أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق ما لم تكن مرخصة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتصدر هذه التراخيص وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين السارية، بما في ذلك هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط مرتبط باستخدام المركبة ذاتية القيادة إلا بعد الحصول على تصريح من قبل المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويصدر هذا التصريح وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القرار الصادر عنهما.
شروط الترخيص.
تحدد القانون شروط منح تراخيص للسيارات القيادة الذاتية، بما في ذلك: أن يكون الموزع المحلي المعتمد لنوع السيارة في الإمارة هو مصدر السيارة عند تسجيلها للمرة الأولى، وأن يكون قد أثبت بواسطة عقد الوكالة التجارية حصرية التوزيع للسيارة ذاتية القيادة، كما يجب أن تكون السيارة ذاتية القيادة مسجلة في بلدها الأصلي وثبت استخدامها على الطرق العامة المخصصة لفئتها ونوعها في تلك الدولة.
يتوجب على المركبة ذاتية القيادة أن تجتاز الفحص الفني الذي تحدده هيئة الطرق والمواصلات في دبي وأن تكون قادرة على قراءة علامات المرور والتعامل معها، وأيضا معاملة أولويات الطريق والسير عليه وأن تتوفر بها معايير الأمن والسلامة والمواصفات والأنظمة اللازمة للتعامل مع الطريق والمستخدمين وفقًا لتوجيهات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكون مطابقة للمعايير المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تكون مؤمنة عليها من إحدى شركات التأمين المرخصة للعمل في الدولة وذلك وفقًا لتوجيهات المدير العام ورئيس المجلس في هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.
المسؤوليّة المدنيّة.
بالإضافة إلى القانون المحدد بشأن إجراءات ترخيص المركبة ذاتية القيادة، والتزامات المشغل والمفوض والراكب، حُددت أيضًا المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار، حيث يتحمل المشغل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي قد تصيب الأفراد أو الممتلكات نتيجة استخدام المركبة ذاتية القيادة، ولا يتضرر حقه في اللجوء إلى المتسبب الفعلي لهذه الأضرار، وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المعترف بها في هذا الصدد.
البيع ونقل الملكية.
تمنع القوانين في إمارة دبي بيع المركبات ذاتية القيادة للمشغلين إلا من خلال وكلاء مرخصين. كما لا يمكن نقل ملكية المركبة ذاتية القيادة من مشغل لآخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الطرق والمواصلات وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة المتعلقة بهذا الأمر.
المُخالفات والغرامات الإداريّة.
ينص القانون على عقاب أي شخص يرتكب أي خرق لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، حيث يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم، وتتضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار ارتكاب نفس الخرق خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الخرق السابق بما لا يتجاوز 50 ألف درهم. يتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات المتعلقة بكل منها ، بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.
التعاون والتنسيق.
تضمن القانون القرار بالتعاون الكامل من جميع الجهات الحكومية المعنية في دبي، بما في ذلك الجهات المختصة، مع الهيئة العامة للطرق والمواصلات لتحقيق أهداف هذا القانون، وتمكين الهيئة من أداء مهامها المنوطة بها وفقاً لأحكام القانون، وتقديم المساعدة والدعم للهيئة عند الطلب.
وتُطبَّقُ أحكَامُ القَانُونِ الِاتِّحَادِيُّ رَقَمِ (٢١) لِسَنَةِ ١٩٩٥ بِشَأْنِ السِّيرِ وَالمُرُورِ وَلَائِحَتِهِ التَّنفِيذِيَّةِ وَتَعْدِيْلَاتِهِمَا، وَالْقَرَارَاتِ الصَّادِرَةِ بِمُوجَبِهِمَا، أَوْ أَيِّ تَشَرِيْعٍ آخَرِ يَحُلُّ مَحَلَّهُ، فِي كُلِّ مَا لَمْ يَرُدْ بِشَأْنِهِ نَصٌّ خَاصٌّ فِي هَذَا القَانُونِ، وَذَلِكَ مَعَ الْأَخِذِ بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ الطَّبِيعَةِ الْخَاصَّةِ لِلْمَرْكَبَةِ ذَاتِيَّةِ الْقِيَادَةِ.